مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

99

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الأردبيلي « 1 » ، وبه صرّح السيّد الخوئي « 2 » . واستدلّ له بصحيحتي ابن مسلم والحلبي المتقدّمتين وبغيرهما من الروايات : منها : صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعت أبي يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر . . . » « 3 » . ومنها : ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته ، أيحلّ أكله ؟ قال : « إذا كان محبوسا فكله ، فلا بأس » « 4 » . بدعوى ترجيح هذه الروايات على روايات الحرمة ؛ لموافقتها عموم الكتاب « 5 » . 4 - اشتباه السمك الميّت بالحيّ في الشبكة أو الحظيرة : لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض السمك ميتا فيها ، ثمّ اشتبه عليه بحيث لا يميّز الميّت ، فالمشهور حرمة الجميع « 6 » . قال المحقّق النجفي : « يحرم الجميع تغليبا للحرمة ؛ لقاعدة المقدّمة المؤيّدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري المتقدّم سابقا ، وللمعتبرة المستفيضة الدالّة على أنّه : « ما اجتمع الحلال والحرام إلّا وغلب الحرام الحلال » « 7 » التي هي أرجح من تلك المعتبرة « 8 » بالاعتضاد بالشهرة » « 9 » .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 140 ، وفيه : « ويحتمل الحلّ بناء على عموم الأخبار الصحيحة » . ( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 333 ، م 1625 ، قال : « إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ، ثمّ أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كلّه أو بعضه ، فالظاهر حلّيته » . ( 3 ) الوسائل 24 : 85 ، ب 35 من الذبائح ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 24 : 85 - 86 ، ب 35 من الذبائح ، ح 6 . ( 5 ) كقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ . المائدة : 96 . ( 6 ) الوسيلة : 355 . التحرير 4 : 637 . الإيضاح 4 : 141 . اللمعة : 233 . الرياض 12 : 144 . ( 7 ) المستدرك 13 : 68 ، ب 4 ممّا يكتسب به ، ح 5 . ( 8 ) الدالّة على أنّه لو اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه فتدعه . انظر : الوسائل 17 : 87 ، ب 4 ممّا يكتسب به ، و 25 : 117 ، ب 61 من الأطعمة المباحة . ( 9 ) جواهر الكلام 36 : 172 .